Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 532

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الثاني

كذلك لكنه قال المنذري (١): فيه أبو هلال، واسمه [١٨٧/ ب] محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبياً، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وتكلم فيه غير واحد. انتهى.

قلت: في الميزان (٢) أبو هلال العبدي الراسبي، وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم (٣): محله الصدق ليس بذاك المتين، وقال النسائي (٤): ليس بالقوي، وقال ابن معين: صدوق رمي بالقدر. انتهى.

وفي التقريب (٥): صدوق فيه لين.

قوله: "ولا يبتاع له شيئاً".

أقول: نهى عن البيع له والشراء من أهل الحضر ومقتضى قوله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٦) " هو هذا التعميم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 532 (SanadKitab #14309, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.