Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 533

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الثالث

الثالث:

٢٨١/ ٣ - وَعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "لاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسُّوقِ". أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

وزاد أبو داود (٢) في أوله: "لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ". [صحيح] وَعِنْدَ النَّسَائِي (٣) "الجَلَبَ" عِوَضَ السِّلَعِ. [صحيح].

وله في أخرى (٤): نَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّلَقِّي، أَوْ يَبِيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ. [صحيح].

وفي أخرى (٥): نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. [صحيح].

وفي أخرى لهم (٦) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَلَقَوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فقال له طاوس: ما قوله: "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُوْنَ لَه سِمْسَارَاً.

قوله: "لا تلقوا السلع". وفي لفظ "الجلب"، أي: المجلوب إلى الأسواق من غيرها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 533 (SanadKitab #14309, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.