Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 536

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الخامس

قال الحافظ (١): جزم المصنف بأن البيع مردود [١٨٩/ ب] بناءً على أن النهي يقتضي الفساد والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية (٢) وبعض الحنابلة (٣).

وقوله: "بالخيار إذا قدم السوق"، وعلم السعر وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن فاحش؟

وجهان أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة, وظاهره أيضاً أن النهي لأجل منفعة البائع، وازالة الضرر عنه، وصيانته ممن يخدعه.

قال ابن المنذر (٤): وحمله مالك (٥) على بيع أهل السوق لا على بيع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، وقال الحديث حجة للشافعي (٦)؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لأهل السوق.

قوله: "والترمذي".

قلت: وقال: حسن صحيح.

الخامس:

٢٨٣/ ٥ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتيْنِ فِي بَيْعةٍ. أخرجه الأربعة (٧).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 536 (SanadKitab #14309, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.