Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 537

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الخامس

وعن أبي داود (١): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].

"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (٢).

قوله: "عن بيعتين في بيعة".

أقول: في النهاية (٣) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.

قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".

أقول: قال المنذري (٤): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.

قلت: وفي المغني (٥) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (٦) وغيره: ليس بقوي. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 537 (SanadKitab #14309, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.