Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 538

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الخامس

قوله: "أخرجه الأربعة". لكنه أخرجه مالك (١) بلاغاً. قال ابن الأثير (٢): قال مالك: بلغه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. [١٩٠/ ب] فما كان للمصنف إطلاق أخرجه الأربعة على السوية كان [الصواب] (٣) أن يقول: أخرجه الثلاثة ومالك بلاغاً.

قوله: "أوكسهما أو الربا".

قال الخطابي (٤): لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا ما حكي عن الأوزعي وهو مذهب فاسد.

ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن ابتاعه ديناراً في قفيز (٥) بُرّ إلى شهر، فلما حل الأجل فطالبه بالبر فقال: القفيز الذي لك علي بقفيزين فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أوكسهما، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا البيع الأول كانا مربيين. انتهى.

٢٨٤/ ١٢ - وَعَن مَالِك (٦): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ. [صحيح لغيره].

قوله: "وعن مالك أنه بلغه ... إلى آخره".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 538 (SanadKitab #14309, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.