Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 539

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الخامس

أقول: قال ابن عبد البر (١): هذا الحديثُ عندَ مالك فيه وجهانِ.

[أحدهما] (٢): العينَةُ، وقد تقدَّمَ [تفسيرها] (٣) ...

والثاني: أنه من باب بيع بيعتين [٤٩/ أ] في بيعة؛ لأنه صيغة جمعت معنيين أصلها البيعة الأولى.

٢٨٥/ ١٣ - وعن ابن عمر ﵄ أَنَّ رسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: "لا يَبْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". أخرجه الستة (٤)، وزاد مسلم (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيِه إلَّا أَنَّ يَأذَنَ لهُ. [صحيح].

٢٨٦/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٨): "لَا يَبِيع الرَّجلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حتى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: عقد في الجامع (٩) له فصلاً مستقلاً، في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة.

قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 539 (SanadKitab #14309, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.