Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 544

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الخامس

٢٩٣/ ٢١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أخرجه الترمذي (١). [صحيح].

قوله: "أخرجه". أي: حديث أبي أيوب. "الترمذي". [قلت] (٢) [١٩٣/ ب] وقال: هذا حديث حسن غريب.

٢٩٤/ ٢٢ - وعن علي ﵁: أنه فرق بين والدة وولدها فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك، ورد البيع. أخرجه أبو داود (٣). [حسن].

٢٩٥/ ٢٣ - وعن علي ﵁ قال: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ؟ ". فَأَخبرْتُهُ, فَقَالَ لِي: "رُدَّهُ رُدَّهُ". أخرجه الترمذي (٤). [ضعيف].

قوله في حديث علي ﵇: "أخرجه الترمذي".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 544 (SanadKitab #14309, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.