قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (١) انتهى.
الباب الرابع: في الربا
وفيه فصلان
قال النووي (٢): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.
قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.
الفصل الأول: في ذمه
٢٩٦/ ١ - عَنْ ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح].