[قوله] (١)
فرع: في الحيوان وغيره
٣١٩/ ١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢). [صحيح].
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين". انتهى.
قلت: وترجم له أبو داود (٤) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.
وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.
قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (٥): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (٦).