Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 565

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكامه
  5. الثاني
  6. فرع: في الحيوان وغيره

[قوله] (١)

فرع: في الحيوان وغيره

٣١٩/ ١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢). [صحيح].

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (٤) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (٥): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (٦).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 565 (SanadKitab #14309, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.