Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 566

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكامه
  5. الثاني
  6. فرع: في الحيوان وغيره

واحتج الجمهور بحديث ابن عمرو (١) هذا. انتهى.

قلت: لكنه قال المنذري (٢): في حديث ابن عمرو أن فيه محمد بن إسحاق [٢٠٥/ ب] وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.

وحكى الخطابي (٣): أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقالاً، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن حديث النهي محمول على أن يكون كلاهما نسيئة.

٣٢٠/ ٢ - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاص ﵄: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلاَئصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف].

٣٢١/ ٣ - وَعَن عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلَاً لَهُ بِعْشْرِينَ بَعيْرَاً إِلَى أَجَلٍ. أخرجه مالك (٥). [موقوف ضعيف].

٣٢٢/ ٤ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 566 (SanadKitab #14309, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.