Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 567

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكامه
  5. الثاني
  6. فرع: في الحيوان وغيره

أخرجه البخاري في ترجمة (١)، ومالك (٢). [موقوف صحيح].

قوله في حديث علي ﵇: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (٣): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.

٣٢٣/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (٤). [حسن].

قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".

قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.

٣٢٤/ ٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب ﵁ قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (٥). [حسن].

وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 567 (SanadKitab #14309, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.