أخرجه البخاري في ترجمة (١)، ومالك (٢). [موقوف صحيح].
قوله في حديث علي ﵇: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (٣): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.
٣٢٣/ ٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (٤). [حسن].
قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".
قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.
٣٢٤/ ٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب ﵁ قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (٥). [حسن].
وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.