أخرجه الخمسة (١). [صحيح].
الثاني: حديث حكيم، وفيه: "فإن صدقا وبينا بورك لهما [٥٥/ أ] في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
فيه الأمر بالصدق وإبانة ما في العين والثمن من الغش.
٣٣٤/ ٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". أخرجه أصحاب السنن (٢). [حسن].
وَفِي أُخْرى لَأَبي دَاود (٣) عَنْ أَبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَتَفَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ". [حسن].
قوله: "ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
أقول: كأن هذا النهي لم يبلغ ابن عمر لما عرفت من أنه كان يفارق لئلا يختار البائع خلاف إمضاء البيع.
٣٣٥/ ٤ - وَعَن جَابِر ﵁: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيَّاً بَعْدَ الْبَيعِ". أخرجه الترمذي وصححه (٤). [حسن].
قوله: "خير أعرابياً بعد البيع" أخرجه الترمذي وصححه.
قلت: قال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب.