Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 579

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الخامس: في الخيار

٣٣٦/ ٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك (١) والترمذي (٢) واللفظ له. [حسن].

قوله: "أخرجه مالك".

أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه.

قوله: "واللفظ له".

أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [٢١٢/ ب]ﷺ هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.

قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (٥) أيضاً وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا اختلف البيعان ... " الحديث.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 579 (SanadKitab #14309, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.