أقول: في حديث ابن عمر عند أبي داود (١) رفعه وأصله في الصحيح (٢)، أنه ﷺ قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال: "هذا يوم الحج الأكبر".
قوله: "من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر".
أقول: في "الفتح (٣) ": واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وجعله الطبري (٤) عن جماعة من التابعين. [٣٢٥/ ب].
وعن مجاهد (٥): الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد.
وقيل (٦): يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وذكر أقوالاً أخر.
قوله: "فنبذ أبو بكر".
أقول: قال الحافظ (٧): هو مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك.
قوله: "حين بعثه رسول الله ﷺ ببراءة".