Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 175

  1. حرف التاء
  2. كتاب: التفسير
  3. الباب الثاني: في أسباب النزول
  4. (سورة براءة)

أقول: قال الحافظ (١): فيه تجوز؛ لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منها منتهاها عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)﴾، ثم ساق روايات منها: "أنه ﷺ بعثه بثلاثين أو أربعين (٢) " وفيها عن علي ﵇ روايتان أنه بعثه بأربعين (٣) آية.

قوله: "فأجله أو أمده".

أقول: شك من الراوي واستدل بهذا على أن قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ مختص بمن لم يكن له عهداً أصلاً، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته، وظاهره، ولو كانت زائدة على أربعة أشهر، وقد روى الطبري (٤) عن أبي إسحاق أنهم صنفان:

صنف: كان له عهد دون أربعة أشهر، فأمهل تمام أربعة.

وصنف: كانت مدة عهده بغير أجل، فقصرت على أربعة أشهر.

وروي أيضاً عن ابن عباس (٥): أن الأربعة الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت وقدره يزيد عليها، وأن من ليس له عهد فانقضاؤه في سلخ المحرم، لقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية، والأربعة الأشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم؛ لأنها نزلت في شوال.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 2، ص 175 (SanadKitab #14309, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.