Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 125

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثالث: القسم
  4. المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

القرعة: اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك (١).

والأصل في مشروعية القرعة لمن أراد السفر بأحد زوجاته أن عائشة ﵂، قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ﷺ معه" متفق عليه (٢).

ولتحرير المسألة نقول:

إذا سافر الزوج المتعدد إما أن يأخذ جميع نسائه أو يختار بعض زوجاته، وإذا اختار إحدى زوجاته إما أن تكون بالقرعة أو بدون قرعة، فإن أخذها بالقرعة إما أن ينوي الإقامة أربعة أيام أو أقل.

فإن لم ينو الإقامة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره، وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد، إذا لم يزد على مقام المسافرين؛ لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين مَنْ هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف (٣).

فلا يقضي للباقيات؛ لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف (٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 125 (SanadKitab #143157, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.