Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 128

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثالث: القسم
  4. المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الأول.

وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة (١)، والزوج أباح له الشرع أن يحمل معه أحد زوجاته برضاهن أو القرعة فهي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها؛ فلا يزاد عليها، وعلة الرخصة هي السفر، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا؛ إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم (٢)؛ فلما انتقل من حكم السفر وصار مقيمًا وجب عليه العدل والتسوية.

وهو كمن تعدّد بأكثر من زوجة في أكثر من بلد.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 128 (SanadKitab #143157, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.