Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 127

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثالث: القسم
  4. المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

الصيدلاني (١).

أدلة القول الأول:

١. أنَّ القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما، فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء (٢).

يناقش:

بأن هذا تعليل في متنازعٍ فيه، والحقوق يطالب بها مستحقيها سواء كان ثبوت الحق قبل الطلب أو بعده.

٢. أنَّ مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن (٣).

يناقش:

بأنَّ مسألتنا ليست في السفر، وإنما فيمن نوى الإقامة؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، ومن سافر لوحده دون زوجاته كلهن لا يقال: إنه لم يعدل؛ بل سوى بينهن بالبقاء.

أدلة القول الثاني (٤):

١. يقضي للباقيات قياسًا على قضاء الواجبات.

٢. لأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائه.

٣. لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر.

الترجيح:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 127 (SanadKitab #143157, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.