الصيدلاني (١).
أدلة القول الأول:
١. أنَّ القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما، فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء (٢).
يناقش:
بأن هذا تعليل في متنازعٍ فيه، والحقوق يطالب بها مستحقيها سواء كان ثبوت الحق قبل الطلب أو بعده.
٢. أنَّ مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن (٣).
يناقش:
بأنَّ مسألتنا ليست في السفر، وإنما فيمن نوى الإقامة؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، ومن سافر لوحده دون زوجاته كلهن لا يقال: إنه لم يعدل؛ بل سوى بينهن بالبقاء.
أدلة القول الثاني (٤):
١. يقضي للباقيات قياسًا على قضاء الواجبات.
٢. لأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائه.
٣. لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر.
الترجيح: