المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني ﵀ قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (١).
وقال الإمام النووي ﵀: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (٢).
* * *
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (٣).
* * *