Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 137

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الأول: الخلع
  4. المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمال في الذمة.

المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني ﵀ قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (١).

وقال الإمام النووي ﵀: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (٢).

* * *

المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 137 (SanadKitab #143157, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.