Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani
Bab dan daftar isi:
المطلب الأول: الخلع
- المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".
- المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدة ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدة، وطلقتك يا عمرة اثنتين بألف درهم.
- المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا.
- المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمال في الذمة.