Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 134

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الأول: الخلع
  4. المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدة ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدة، وطلقتك يا عمرة اثنتين بألف درهم.

المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ينقسم المال على مهريهما الذي تزوجهما عليهما، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وهو اختيار الصيدلاني (٢).

القول الثالث: أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث، وهو وجه عند الشافعية (٣).

تعليل القول الأول (٤):

١. قالوا لأنه سمى الألف بمقابلة شيئين، ومقتضى هذه التسمية الانقسام باعتبار القيمة؛ وهو هنا المهر.

٢. القياس فيما لو اشترى عبدين بألف درهم؛ فلكل عبد قيمته.

٣. القياس فيما لو قال لأمتيه: كل واحدة منكما حرة بألف فقبلتا عتقت كل واحدة بقيمتها.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 134 (SanadKitab #143157, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.