Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 133

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الأول: الخلع
  4. المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".

ونص الشافعية والحنابلة: أن الطلاق لا يقع حتى توجد المشيئة؛ فلم يقع إلا بها، ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ وهو أن تقول على الفور: "شئت"، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنًا (١).

وعند الحنابلة على التراخي (٢).

قالوا (٣):

١. لأنه علق طلاقها على شرط، فلم يوجد قبل وجوده.

٢. ولأنه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع إلا بها.

٣. قالوا: ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ لأن المشيئة وإن كان محلها القلب فإنها لا تعرف إلا بالنطق، فيعلق الحكم به، فصار تقديره: "أنت طالق إن قلت: شئت".

٤. ولأن هذه معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا بالقبول.

والذين قالوا على الفور قالوا: لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكًا بعوض، فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات (٤) والذين قالوا على التراخي: قالوا قياسًا على العتق (٥).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه - والله أعلم- هو القول بالفور؛ لما عللوه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 133 (SanadKitab #143157, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.