Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 132

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الأول: الخلع
  4. المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".

المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".

الْخُلُعُ: أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له.

وفائدته: تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها، إلا برضاها وعقد جديد (١).

لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته، هل هو طلاق أو فسخ؟ (٢).

والخلع إما أن يكون منجزًا في الحال (بحيث يشترط قبوله على الفور)، وإما أن يكون معلقًا على شرط.

وتعليق الخلع إما أن يكون من جانب الزوجة؛ بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق، وإما أن يكون من جانب الزوج.

فإن كان من جانب الزوج، إما أن يعلق الخلع على مشيئته أو على مشيئتها، فإن علق الخلع على مشيئتها إما أن يذكر مع التعليق العوض أو لا يذكره.

ومسألتنا: فيما إذا جمع تعليق الخلع على مشيئتها مع العوض، فقال: "أنت طالق على ألف إن شئت".

مذهب الحنفية ومقتضى قول المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة (٣): إن قَبِلَتْ وقَع الطلاق وكان لها الألف، وإن لم تقبل لم يقع عليها شيء، وهو ظاهر كلام الصيدلاني (٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 132 (SanadKitab #143157, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.