Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 148

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء
  4. المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدة أخرى أربعة أشهر؟

المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟

هذه المسألة في الإيلاء، وقبل الشروع في بحثها أذكر تمهيدًا لها:

الإيلاء في اللغة: الحلف، من آلى يؤلي إيلاء، يجمع على ألايا (١).

وفي الاصطلاح: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة مخصوصة. وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (٢)، فإذا انقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عند الحنفية، واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعية والحنابلة، حيث ترفعه الزوجة للقاضي؛ ليخيره بين القرب والفراق، فإن قربها انحل الإيلاء، وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة.

والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته، إما مدة هي أربعة أشهر، أو أكثر من أربعة أشهر، أو بإطلاق على الاختلاف.

فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد أن الإيلاء: أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر (٣).

وقال الحنفية: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا (٤).

وهناك قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 148 (SanadKitab #143157, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.