Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani
Bab dan daftar isi:
المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء
- المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به.
- المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق.
- المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، هل يقع الطلاق ناجزا، أو معلقا بقدومه؟
- المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيد غير قادم، وإنما ينتظر قدومه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكر كرور الزمان.
- المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدة أخرى أربعة أشهر؟