Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 161

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الثالث: الظهار واللعان
  4. المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحا (فاقد الذكر والأنثيين).

ففي المدونة (١) "في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد، قلت: هل يلزم الخصي والمجبوب الولد إذا جاءت به امرأته؟ قال: سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة (٢) بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه".

ونقل ابن هانئ في مسائل أحمد "فيمن قطع ذكره وأنثييه قال إن دفق يكون الولد من الماء القليل، فإن شك في ولده فالقافة (٣). وسأله المروذي عن خصيّ؟ قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة" (٤).

ومع تقدم الطب يمكن معرفة ما إذا كان يمكن للرجل أن يُنزل أو لا؛ وذلك بالتحليل.

وما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والذي فيه: "لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان الواردة صفته في سورة النور. وكذلك لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا. ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في بعض الحالات" (٥).

فهذا مشروط بإمكانية حمل الزوجة من زوجها، أما وظاهر الحال عدم الإمكانية فالقول بالبصمة الوراثية أولى من القول بعدمها؛ لأنها قد تُلحق الولد لأبيه مع أن الظاهر غيره، هذا مع اشتراط الثقة التامة لمن يُجري التحليل ولو بحضور الزوجين أو القضاة المعنيين بالأمر.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 161 (SanadKitab #143157, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.