Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 160

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الثالث: الظهار واللعان
  4. المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحا (فاقد الذكر والأنثيين).

نوقش:

بأنه غير مسلَّم؛ لأن الولد إنما يلحق بالفراش إذا أمكن كونه منه (١).

٢. لأن المجبوب ينزل بالسحق، ويتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق، وقد أتت به (٢).

٣. لأن معدن الماء الصلب، وهو ينفذ من ثقبه إلى الظاهر، وهما باقيان (٣).

تعليل القول الثاني:

١. لاستحالة الحمل منه في العادة (٤).

٢. القياس على حمل زوجة الصبي؛ فإنه لا يلحقه؛ لأنه لا يمكن عادة (٥).

٣. لأنه يستحيل منه الإنزال والإيلاج، ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد (٦).

قال الإمام ابن قدامة ﵀ "ولا معنى لقول من قال: يجوز أن تستدخل المرأة منيّ الرجل، فتحمل؛ لأن الولد مخلوق من منيِّ الرجل والمرأة جميعًا، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت المني بغير جماع، لم تحدث لها لذة تمني بها، فلا يختلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد" (٧).

أما في عصرنا هذا فقد تبيّن إمكانية ذلك بطفل الأنابيب.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن يرجع في مثل هذه المسائل إلى أهل الطب والمعرفة،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 160 (SanadKitab #143157, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.