وقول عند الحنابلة (١).
القول الثاني: عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، واختيار الصيدلاني (٤).
أدلة القول الأول:
١. قوله ﷺ: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (٥).
وجه الدلالة:
أن المنجنيق حجر، وقد صرح الحديث بأن القتل بالحجر شبه عمد.
ونوقش:
بأن الحجر المذكور في هذا الحديث هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط، والعصا الذي لا يقتل أمثالهما (٦).