Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 190

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعة حجرا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.

وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، واختيار الصيدلاني (٤).

أدلة القول الأول:

١. قوله ﷺ: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (٥).

وجه الدلالة:

أن المنجنيق حجر، وقد صرح الحديث بأن القتل بالحجر شبه عمد.

ونوقش:

بأن الحجر المذكور في هذا الحديث هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط، والعصا الذي لا يقتل أمثالهما (٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 190 (SanadKitab #143157, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.