Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 191

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعة حجرا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.

٢. عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف» (١).

وفي لفظ: «لا قود إلا بسلاح» (٢).

وفي لفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش (٣)» (٤).

وجه الدلالة:

أن هذا نص على نفي القصاص والقود بغير السيف والسلاح، وكل قتل بغير السلاح فليس بعمد (٥).

ونوقش:

بأن الأحاديث في ذلك ضعيفة (٦).

٣. عن علي ﵁ قال: «شبه العمد الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 191 (SanadKitab #143157, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.