المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
مذهب الجمهور أن للإمام أن يفوّض ولي المقتول بقتل الجاني بشرط أن يُحْسِنُه وأن يستوفيه بآلة صالحة (١).
فإذا فوّض الإمام أو نائبه القتلَ إلى الولي، فضرب ضربة على غير عنقه وأصاب غير الموضع المقصود ففي المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن تعمّد عُزِّر ولا يعزل ولا يمنع من الاستيفاء، وإن ادعى أنه أخطأ - نُظر: إن ضرب على موضع لا يقع الخطأ بمثله: من رِجل، أو وسط- عُزِّر، ولا يمنع من القتل.
وإن ضرب على موضع يقع الخطأُ بمثله: من رأس، أو كتفٍ - حُلّف أنه أخطأ، ولا يعزر إذا حَلف، ويؤمر بالتفويض إلى غيره، وهو مذهب الشافعية (٢)، واختيار الصيدلاني (٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 194 (SanadKitab #143157, hlm. urut 194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.