Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 195

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.

القول الثاني: المتعمِّد يُعزَّر ويؤخذ السيفُ منه، والمخطئ يعزّر، ولا يُعزل، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثالث: إن أقر بتعمد ذلك عُزِّر، ومنع إن أراد العود، فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قُبِل قوله مع يمينه، وإن كان بعيدًا عن العنق كالوسط والرجلين لم يقبل، ثم إن أراد العود للاستيفاء لا يُمَكَّن، وهو مذهب الحنابلة (٢).

تعليل القول الأول:

١. إذا وقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو بطنه، فيعزر لتعديه، ولا تقبل دعوى الغلط فيه، ولا يحلف عليه لاستحالة صدقه، واليمين تدخل فيما احتمل الصدق (٣).

ولا يُعزل المتعمّد لأمور:

أ- لأنه أهل لاستيفاء القصاص (٤).

ب- قياسًا على من جرحَ الجاني قبل الارتفاع إلى مجلس الحاكم؛ فإن له الحق في الاستيفاء بعد الارتفاع إلى مجلس الحاكم (٥).

ج- لأن الظاهر تحرزه عن مثل ذلك ثانيًا (٦).

٢. لو ادعى الخطأ فيما يمكن فيه الخطأ، بأن ضرب كتفه، أو رأسه مما يلي الرقبة، حلف، ولا يعزر إذا حلف، لكن يعزل؛ لأن حاله يشعر بعجزه، وتبين أنه ليس يحسن

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 195 (SanadKitab #143157, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.