Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 196

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.

الأمر، ولا ينفع زجره (١).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: يُعزل المتعمد؛ لأنا لا نأمن أن يفعل ثانيًا مثلَ ما فعل أولًا (٢).

٢. المخطئ لا يعزل؛ لأنه لم يقصد، ويعزّر حتى يرتدع (٣).

تعليل القول الثالث:

١. يعزر المتعمد؛ لتعديه، ولأنه فعل فعلًا ليس مأذونا له فيه (٤).

٢. يعزل المتعمد؛ لاحتمال أن يعود إلى مثل فعله، ويعزل المخطئ؛ لأنه تبين منه أنه لا يحسن الاستيفاء (٥).

٣. إن كان الضرب بعيدًا لا يقبل قوله: "أخطأت"؛ لأنه خلاف الظاهر (٦).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثالث، وذلك لما يلي:

١. قوة تعليلهم.

٢. ولأن عزل المتعمد والمخطئ فيه احتياط وسلامة من الحيف في القصاص والسلامة لا يعدلها شيء.

٣. وعزلهما عود إلى الأصل؛ وهو أن يباشر الحاكم استيفاء القصاص.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 196 (SanadKitab #143157, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.