Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 202

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلاد رجلا بالجلد، وقد أخبر الإمام الجلاد بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.

المخمصة ليأكله (١).

٤. إنما هما شريكان، يجب القصاص عليهما جميعًا، فوجبت الدية عليهما، كالشريكين بالفعل، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر، والرِّدْء والمباشر في المحاربة (٢).

تعليل القول الثالث:

١. يضمن الإمام لتسببه، ويضمن الجلاد لمباشرته (٣).

٢. يضمن المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويضمن الإمام أيضًا؛ لأن الجلاد كآلة له (٤).

٣. في تضمين الإمام اعتبارٌ للمصلحة، وحسمٌ لعدوان الأئمة (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 202 (SanadKitab #143157, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.