قال الحنفية: "إذا وجد والدم يخرج من فمه أو من أنفه أو من دبره أو ذكره لا شيء فيه؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب بسبب القيء والرعاف وعارض آخر، فلا يعرف كونه قتيلًا، وإن كان يخرج من عينه أو أذنه ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لا يخرج من هذه المواضع عادة" (٢).
القول الثاني: لا يشترط في القسامة ظهور أثر القتل، وهو ظاهر قول المالكية، والمنصوص عن الشافعي والمعتمد عند الحنابلة (٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 206 (SanadKitab #143157, hlm. urut 206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.