Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 212

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أن لا مال لي".

المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".

لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها (١).

لكن إذا قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".

وجهان عند الشافعية:

الوجه الأول: تسقط به المطالبة بالمال (٢).

الثاني: لا تسقط به المطالبة بالمال (٣)، ومال إليه الصيدلاني (٤).

تعليل الوجه الأول:

القياس على العفو المطلق عن القصاص والدية (٥).

تعليل الوجه الثاني:

لأن قوله على أن لا مال شرط انتفاء، وليس بنفيٍ على الحقيقة (٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 212 (SanadKitab #143157, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.