Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani
Bab dan daftar isi:
المطلب الثاني: الديات
- المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أن لا مال لي".
- المسألة الثانية: إن عفا المبذر عن الدية.
- المسألة الثالثة: إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببا مفصلا من سقطة وغيرها، فهل يقبل قوله؟
- المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سما قاتلا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
- المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعت الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وألزمك رفع الحاجز] أرشا ثالثا، وقال الشاج: رفعت الحاجز قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟
- المسألة السادسة: لو طعن رجلا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذة جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
- المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين.
- المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكوما له بالكفر والحرية.