Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 226

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعت الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وألزمك رفع الحاجز] أرشا ثالثا، وقال الشاج: رفعت الحاجز قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟

لاستحالة اندمال الجرح في مثل هذه الفترة اليسيرة، وهو الذي قرره الإمام الصيدلاني ﵀ (١)؛ لأن من شروط الدعوى كون المدعَى مما يحتمل الثبوت، فدعوى ما يستحيل وجوده حقيقة أو عادة تكون دعوى كاذبة باطلة (٢).

* * *

المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: " الذي ذكره الصيدلاني أن القول قولُ الشاج فيه" (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 226 (SanadKitab #143157, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.