Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 223

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة الثانية: إن عفا المبذر عن الدية.

أولًا: لحديث "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" (١). فلا يصح عفوه عن المال، ووجب المال؛ لأنه ممنوع من التصرف (٢).

قال ابن رشد في الجمع بين حديث «كتاب الله القصاص»، وحديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو»:

"هما حديثان متفق على صحتهما، الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص.

والثاني نص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجمع واجبًا وممكنًا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب" (٣).

ثانيًا: للحديث المرفوع: «العمد قود» (٤).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث على أن الواجب في العمد القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي (٥).

ثانيًا: مما يدل على التخيير: القياس على ما إذا سقط القصاص بعفو أحد الشريكين؛ فلو كان الواجب في العمد القصاص عينًا لما سقط القصاص بعفو أحد الشريكين (٦).

الترجيح:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 223 (SanadKitab #143157, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.