ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ فلا يحتج به (١).
الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور بأن فيه عشر دية أمه. للإجماع المذكور.
ومذهب عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث (٢)، فكيف إذا كانوا على قولٍ واحد.
أما ما اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره (٣)، فليست على إطلاقها؛ بل فيه تفصيل قرره أهل الأصول (٤).