المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟
اختلف العلماء ﵏: هل للسيد أن يقيم الحدَّ على مملوكه أو مملوكته، فذهب الجمهور إلى جوازه في الجلد (١) بشروطه، وذهب الحنفية إلى أن حكم العبيد كحكم الأحرار، لا يقيم الحدود عليهم إلا الإمام أو نائبه (٢).
وعلى قول الجمهور هل من شروط إقامة السيد الحد على مملوكه أن يكون السيد عالماً؟
السيد إما أن يكون عالماً أو جاهلًا، فإن كان عالماً فإما أن يكون مجتهدًا أو غير مجتهد، أما الاجتهاد فلا يشترط عند الأئمة أن يكون السيد مجتهدًا (٣).
والجاهل قد يكون جاهلًا مطلقًا، وقد يكون جاهلًا في عامة الأبواب عالماً بقدر الحد وكيفيته.
أما كون السيد عالماً بأحكام الحدود، فقد اشترطه الشافعية والحنابلة (٤)، واختيار الصيدلاني (٥).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 250 (SanadKitab #143157, hlm. urut 250)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.