١. لأن الجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي فلا يفوض إليه (١).
٢. لأنها ولاية في إقامة الحد، فيمنع الجاهل من إقامته، كولاية الحاكم (٢).
ولم أجد نصًا للمالكية في المسألة، وقد ذكروا شروطًا لإقامة السيد الحدود (٣)، ولم يذكروا كونه عالماً؛ وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم (٤)، أما مذهب الحنفية فهم لا يجيزون للسيد إقامة الحد مطلقًا كما تقدم.
وأما إذا كان السيد عالماً بأحكام الحدود وبقَدْرها وكيفيتها، وما يجب فيها وما لا يجب جاهلًا بغيرها ففيه وجهان:
الوجه الأول: لا يصح أن يكون السيد جاهلًا، وهو وجه عند الشافعية (٥).
الوجه الثاني: يصح أن يكون السيد جاهلًا بغير أحكام الحدود عالماً بها، وهو قول الشافعي في القديم (٦).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 251 (SanadKitab #143157, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.