Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 254

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
  4. المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بك، أو قالت المرأة لزوجها: زنيت بك، فهل يكون قذفا؟

ليس بمملوك له وهو يقيم الحد عليه (١).

٣. القياس على المشترَك (وهو العبد الذي يشترك في ملكه أكثر من شخص) لا يقيم عليه السيد الحدّ (٢).

ويمكن أن يناقش:

بأن هذا استدلال وقياس في محل النزاع؛ فعند الشافعية العبد المشترك يقيم حده مُلّاكه، وتوزع السياط على قدر الملك (٣).

في نهاية المطلب "المبعّض، ومن نصفه حر ونصفه مملوك، لا يقيم مالك الرق منه الحدَّ عليه أصلاً؛ فإنه يقع بجملته وبعضها حرٌّ، ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى" (٤).

* * *

المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟

ليس فيها اختيار للصيدلاني، وإنما فيها: "ذكر الصيدلاني" كما في نهاية المطلب (١٥/ ٨٨).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 254 (SanadKitab #143157, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.