Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 253

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
  4. المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك.

المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك.

من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: لا يملك السيد أن يقيم الحد على من بعضه حر (١).

قال ابن أبي زيد القيرواني ﵀ (٢): "قال مالك في جميع هذه الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان" (٣).

أدلتهم:

١. قالوا: لأنه لا ولاية للسيد على بعضه، والحد يتعلق بجملته (٤).

٢. إقامة السيد الحدّ على المبعَّض إقامة في غير ملكه؛ فإن الجزء المملوك لغيره

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 253 (SanadKitab #143157, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.