المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك.
من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: لا يملك السيد أن يقيم الحد على من بعضه حر (١).
قال ابن أبي زيد القيرواني ﵀ (٢): "قال مالك في جميع هذه الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان" (٣).
أدلتهم:
١. قالوا: لأنه لا ولاية للسيد على بعضه، والحد يتعلق بجملته (٤).
٢. إقامة السيد الحدّ على المبعَّض إقامة في غير ملكه؛ فإن الجزء المملوك لغيره