المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب (١) جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
من المقرّر أن من شروط إقامة حد السرقة أخذ المال من حرزه (٢)،
وأن يؤخذ المال خفية واستتارًا (٣)، وأن يبلغ المال المسروق نصابًا (٤).
فما حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
في المسألة قولان:
القول الأول: لا قطع على كل واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعية (٥)، وهو اختيار الصيدلاني (٦).