Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 257

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.

القول الثاني: عليهما القطع، وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

أدلة القول الأول:

١. لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز، والخارج لم يتناوله من داخل الحرز، فلم يجب عليهما القطع، كما لو دخل أحدهما وأخرج المال إلى قرب النقب ولم يخرجه، وقد مَضَى وتركه (٢).

٢. لأن الأول لم يخرج المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد، ألا ترى أنه خرج من الحرز وليس معه في يده مال حقيقة ولا حكمًا؟ إذ المال في يد الآخذ منه (٣).

٣. قال الإمام الصيدلاني: "كل واحدٍ منهما يسمى السارق اللطيف" (٤).

ولعله يقصد السارق الذي تحيّل بحيلة حتى لا تُقطع يده، بناء على ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "اللص إذا كان ظريفًا لا يقطع، قيل: وكيف ذلك؟ قال أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله" (٥).

ويجاب -إن كان يقصد أثر علي ﵁:

١. أن هذه الرواية لا توجد في الدواوين المعتمدة، وتارة تُروى عن عمر ﵁

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 257 (SanadKitab #143157, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.