Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 258

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.

وتارة عن الحسن، والذي وجدته مسندًا من قول عبيدة (١).

٢. أن المعنى المتواتر عند أهل الغريب واللغة أن الظريف هنا، البليغ الجيد الكلام الذي ربما يسقط بكلامه الحد، وقد يطلق الظريف على حسن الوجه والهيئة.

قال الأصمعي (٢):

"الظريف البليغ الجيد الكلام"، وقالا: "الظرف في اللسان". واحتجا بقول عمر ﵁: إذا كان اللص ظريفًا لم يقطع معناه، إذا كان بليغًا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد، وقال غيرهما: الظريف الحسن الوجه والهيئة (٣).

قال الحسن: "إذا كان اللص ظريفًا لم يُقطَع، أي إذا كان فصيحًا بليغًا احتجّ عن نفسه بما يُسقِطُ عنه الحدَّ" (٤).

أدلة القول الثاني:

١. يقطع الداخل؛ لأن سرقته قد تمت بأخذ المال المحرز، والخروج بعد ذلك ليس

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 258 (SanadKitab #143157, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.