تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه (١).
٢. القياس على حد الزنا يجب بنفس الإيلاج، وإن أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسه (٢).
ونوقش:
بأنَّ هناك يحصل مقصوده في الإيلاج، وهاهنا يحصل مقصوده في صرف المسروق إلى شهواته وحاجاته، وذلك يكون بعد الإخراج، فلا يقطع إذا أخذ قبل أن يخرج (٣).
٣. لأنهما اشتركا في النقب وإخراج المال فلزمهما القطع، كما لو نقبا معًا ودخلا معًا وخرجا معًا فأخرجا المال (٤).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول الأول بعدم القطع للشبهة القوية في ذلك، وتدرأ الحدود بالشبهات، عن عمر بن الخطاب ﵁: «لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» (٥)، وعن ابن مسعود ﵁ قال: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» (٦)، والله أعلم.
* * *