المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.
حدُّ السرقة يثبت إما ببينة وشهود أو بإقرار، فإن أقر على نفسه بالسرقة ورجع عن إقراره، فإما أن يكون قبل الشروع في إقامة الحد، أو بعد الشروع فيه.
والمراد هنا بحثه عن حكم رجوع المقر بالسرقة قبل الشروع في إقامة الحد.
اختلف أهل العلم في حكم رجوع المقر بالسرقة عن إقراره على قولين:
القول الأول: يصح رجوعه في حق القطع، ويسقط الحدّ، ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١)، واختيار الصيدلاني (٢).
القول الثاني: لا يقبل رجوع المقر بالسرقة عن إقراره مطلقًا، فيقام عليه الحد، ويجب عليه المال، وهو رواية عن مالك ووجه عند الشافعية، والظاهرية (٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 260 (SanadKitab #143157, hlm. urut 260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.