Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 267

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ (١)، وقضى عمر ﵁ بحد القذف فيمن استبّا وقال أحدهما للآخر: "والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية" (٢)، وقد يشترطون بينة كالشهود في رائحة الخمر، ... الخ، وأقصد هنا الجواب على الإمام ابن حزم في إلزامه الجمهور بتناقضهم وعدم اطرادهم في القاعدة، وليس المقام هو الترجيح في الفروع التي ألزمهم بها ابن حزم في عدم أخذهم بالقاعدة فيها.

وأما قول ابن حزم أنه لم يصح في درء الحدود بالشبهات حديث لا مرفوعًا ولا موقوفًا، فهذا غير مسلَّم فقد ورد موصولًا كما نقله البيهقي وغيره.

وأما نكارته لمتن الحديث؛ لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك "الشبهات" فليس لأحد أن يقول في شيء يريد أن يسقط به حدًا "هذا شبهة" إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشبهة".

فيجاب: بأن المراد الشبهة الشرعية كما في الحديث: «إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات (٣)» (٤).

ويكفينا ورود درء الحدود بالشبهات عن ثلة من كبار الصحابة ﵃، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا (٥)، وقد نقل الإجماع على العمل بهذا الحديث غير واحد

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 267 (SanadKitab #143157, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.