Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 269

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

أجمع أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه (١).

واختلفوا فيما لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده إلى قولين:

القول الأول: لا تقطع يده، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).

والقاعدة عندهم: كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه وأولاده وغيرهم.

وبعبارة أخرى: من لا يقطع الإنسان بسرقته من مال لا يقطع عبده بسرقته من ذلك المال.

فقد أجرى جمهور الفقهاء العبد مجرى مولاه في الحكم، فالعبد في هذا ملحقٌ بمولاه فلا يُقطع في سرقةٍ لا يقطع فيها سيده لو كان مكانه (٣)، وعليه فلا يقطع عبد بسرقة مال أحدٍ من عمودي (٤) نسب سيده.

القول الثاني: تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٥)، واختيار الصيدلاني (٦).

أدلة القول الأول:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 269 (SanadKitab #143157, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.